الخميس 3 يوليو 2025 06:33 صـ
حزب إرادة جيل

النائب محمد تيسير مطر يشارك في مناقشة نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة أمام مجلس النوابتحالف الأحزاب المصرية: الإطار الزمني لانتخابات الشيوخ نقطة انطلاق نحو سباق انتخابي نزيه ومشرفتحالف الأحزاب المصرية يراجع نتائج فرز طلبات الترشح ويواصل تجهيز المقرات ودعم المرشحين إعلاميًا وميدانيًاتحالف الأحزاب المصرية: 30 يونيو كتبت ميلادا جديدا للدولة المصريةتحالف الأحزاب: نتواصل مع المصريين بالخارج وكوادرنا استعدادًا لانتخابات الشيوخ”إرادة جيل” يطلق أولى دوراته التدريبية لتأهيل المرشحين استعدادًا لانتخابات 2025.. والتدريب على الأدوات الرقابية أولوية لضمان برلمان فاعلتحالف الأحزاب ينعى ببالغ الحزن شهيدات لقمة العيش بالمنوفيةالنائب تيسير مطر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديدالنائب محمد تيسير مطر يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بهيئة مكتب اللجنة التشريعية وبمشاركة وفد من ”القومي لحقوق الإنسان”تحالف الأحزاب يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيرانالنائب محمد تيسير مطر: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة ملهمة صنعت الفارق في عهد الرئيس السيسيجيش الاحتلال: نعمل على إخراج العالقين من تحت الأنقاض
الوطن

تحذير عاجل من الحكومة.. سحب السيارات المهملة بعد انتهاء ترخيصها بشهر

حزب إرادة جيل

نصت قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الذي يقضي برفع المركبات المهملة أو المتروكة التي لم يسبق رفعها، على ضوابط وتعريفات لهذه المركبات المقصودة من مشروع القانون، وقد قدمته الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، وأوضحت أن المركبات المهملة هي تلك التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

قدّم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تعريفا واضحا لمعنى «المركبات المهملة أو المتروكة التي لم يسبق رفعها»، وهي التي يمر على انتهاء ترخيصها 30 يوما، وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة أو غير منصرفة من قسم المرور المختص، أو لا تحمل لوحات معدنية، حيث نصّ القانون على رفع المركبات المهملة من الشوارع خلال شهر من تاريخ انتهاء ترخيصها.

ونصت المادة الأولى مكرر من مشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بـ تعديل قانون المرور، والذي حصلت عليه «الوطن» على نسخة منه، أنّه يقصد في تطبيق أحكام القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

- المركبات المهملة: وهي تلك التي يمر على انتهاء ترخيصها 30 يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

- أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة «القاعدة» أو «المحرك» أو «جسم المركبة».

- المركبات المتروكة: وهي تلك التي لم يستدل لها على بيانات في قاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي درى إخطار مالكها أو المسؤول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها، ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة عليها، خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار.

ووفقا لمشروع قانون تعديلات قانون المرور، نصت المادة (65) مكرر 1، على أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة التي لم يسبق رفعها، أو أنقاض المركبات، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار مـن المحافظ المختص، وتكون المركبة حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع في الأماكن المحددة.

ويحرر محضر بضبط الواقعة، تُثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاض المركبة، ومكان وجودها وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما، ورقـم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها، ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسؤول عنها، متى كان معلوما بمحضر الضبط والإجراءات التي جرى اتخاذها، وسبب الرفع ومكـان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويكون الإخطار على النموذج المعد لذلك وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، وفقا للضوابط التي تحدد اللائحة التنفيدية ومالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسؤول عن إدارتها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه، ويعفي المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.

ووفقا لنص المادة 65 مكرر 2 من مشروع تعديلات قانون المرور، لمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسؤول عن إدارتها، التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلام المركبة أو أنقاض المركبة خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد النفقات والإيواء المستحق، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة النفقات والإيواء للخزانة العامة.

مادة (65 مكررا 3): إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسؤول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره على النحو المبين بالمادة السابقة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تحرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2018 بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض والمسؤول عنها بالبيع بـ3 أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة، والمهملة في كل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، قرار من رئيس الوزراء.

آخر الأخبار