الإثنين 6 مايو 2024 12:41 مـ
حزب إرادة جيل

المستشار السياسي دكتور أحمد يحيي، يهنىء البابا تواضروس الثانى وأقباط مصر بعيد القيامة المجيد.شم النسيم..حكاية أقدم شعب في التاريخ..بقلم نعيمة رفعترئيس البرلمان العربي يدعو إلى ضرورة الارتقاء بالبحث العلمي في المنطقة العربيةخطاب الرئيس السيسى فى عيد العمال يسيطر على مناقشات أجتماع أتحاد عمال تحالف الأحزاب المصريةالمرإة الاردنية دعم و سند لامتها العربيةبرلمانى : مقاطعة السلع أقوى سلاح لعودة الإستقرار للأسواق وانخفاض الأسعارعاطف سندي مهرجان أفلام السعودية و جمعية الأفلام و مركز إثراء تُشعرنا بالفخر الفني و السينمائيحراك الجامعات الأمريكية الداعم لفلسطين.. أي تداعيات؟..بقلم نعيمة رفعتوكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ” يشهد ” احتفالية الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد ” والرئيس السيسي يوفد مندوباالنائب أمين مسعود : صغار الموظفين وراء عدم التطبيق السليم لقانون التصالح فى مخالفات البناءالدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ يهنئ اقباط مصر بعيد القيامه المجيدنائب امبابه طارق حسانين يهنئ الاخوه الاقباط بعيد القيامه المجيد
الوطن

مجلس الوزراء: لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

حزب إرادة جيل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان اليوم الجمعة - أن وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقاتهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مشيرة إلى إبقاء القانون الجديد على كافة المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص، مُشددة على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.

ولفتت الوزارة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق "المعاش المبكر"، وتمثلت أول هذه الشروط في (توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش).

ويتمثل الشرط الثاني في أن "تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد"، أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المعاشات

آخر الأخبار