الأربعاء 24 أبريل 2024 07:30 مـ
حزب إرادة جيل

الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع تقيم يوم الوفاء لتكريم اسم الدكتور احمد فتحي سرورمستثمري العاشر من رمضان تطلق مبادرة ” الصحة المهنية من النظرية للتطبيق ”دي اف اس ”D. F. S” تشارك في النسخة الخامسة من منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصريةعلامة تجارية لأصحاب الامراض المزمنةالنائبة ايفلين متى تتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصةتحالف الاحزاب المصريه ينعي وفاه المهندس سالم سليمان ابن عم الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر وعضو المجلس الرئاسي للتحالفتشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا: جيسوس يدفع بقوته الضاربةالأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة مازيمبى”القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يشن سلسلة غارات متتالية على شرق مخيم البريجفصائل فلسطينية تعلن قصف حشود لآليات الاحتلال بقذائف الهاونالقاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط شركة الكهرباء بالنصيرات وسط قطاع غزةالقاهرة الإخبارية: مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال فى بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس
الوطن

مجلس الوزراء: لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

حزب إرادة جيل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان اليوم الجمعة - أن وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقاتهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مشيرة إلى إبقاء القانون الجديد على كافة المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص، مُشددة على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.

ولفتت الوزارة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق "المعاش المبكر"، وتمثلت أول هذه الشروط في (توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش).

ويتمثل الشرط الثاني في أن "تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد"، أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المعاشات

آخر الأخبار