الجمعة 26 أبريل 2024 07:59 مـ
حزب إرادة جيل

خبير علاقات دولية: العلاقات الدولية الآن قائمة على تحقيق المصالح الشخصيةخبير علاقات دولية: مصر تعمل على تحقيق السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسطالعيسوي: 7مليون ونص عددالصم والبكم في مصر وتفعيل دورهم إضافة اقتصاديةالعيسوي: 7مليون ونص عدد الصم والبكم في مصر وتفعيل دورهم إضافة اقتصاديةنائبى دمياط بمجلس الشيوخ وليد التمامي ومحمد ابو حجازي يشيدان بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه تحرير سيناءالنائب تيسير مطر يشيد بكلمه الرئيس السيسي بمناسبه اعياد تحرير سيناءمايكل نصيف : الرئيس أولى اهتمام كبير في دعم وتمثيل الشباب ومطلوب من المجتمع المدني إعطاء فرص أكبر لتمكينهم في القيادةنائب رئيس حزب المؤتمر:كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل قوية لجميع المصريين من أجل العمل والوقوف متحدين في مواجهة التحدياتبالفيديو..بسمة مصطفي : فيلم شقو تربع علي إيرادات عيد الفطر بـ 50 مليونً جنيهد.ميسر صديق : التحكيم له تاريخ وضوابط وهو العدالة الناجزةالكونفيدرالية: بعثة الزمالك تصل كوماسى لمواجهة دريمز الغانىديلي ميل: مانشستر سيتي يواصل اهتمامه بالتعاقد مع برونو جيماريش
حزب إرادة جيل

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

حزب إرادة جيل


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

آخر الأخبار