الثلاثاء 30 مايو 2023 02:24 مـ
حزب إرادة جيل

نقل البرلمان توافق علي موازنه عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقلعفت السادات الحوار الوطنى فكرة أكثر من رائعة للاحزابحسين ابو العطا : ضرورة التواصل مع المصريين بالخارج للرد على الأكاذيب التى تروج ضد مصرأمين عام تحالف الأحزاب السياسية.. تأكد للجميع أن منهج الديمقراطية فى إدارة الجلسات الحوار الوطني كان بارزاًالنائب تيسير مطر: الحوار الوطني سيحقق نجاحا وينتهى إلى مخرجات لصالح الوطن والمواطنعلاء عابد: يسأل وزير الماليه عن حجم الاقتصاد الموازي ..وهل قانون الضريبة علي الدخل يحمي المواطناولوينج : إنشاء سوق جوي افريقي موحد أحد أهداف أجندة 2063 وأهم مشروعات القارة السمراء لدعم التجارة البينية وزيادة التدفقات السياحيةمدير عام التجهيزات الملاحية : النقل الجوي هو الفاعل الرئيسي في حركة الاقتصاد بين دول افريقياوكيل خطة النواب مدافعاً عن رحال الأعمال.. أكثر الشركات التزاما في سداد الضرائب هي شركات القطاع الخاصبيان تحالف الاحزاب المصرية الصادر عن 42 حزب سياسى بعد مرور 24 جلسه بالحوار الوطن«رونالدو» على رأس قائمة البرتغال استعدادًا لمواجهتي البوسنة وإيسلندا في تصفيات يورو 2024الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد أيمن منصور الموسم المقبل
حزب إرادة جيل

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

حزب إرادة جيل


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

آخر الأخبار