الأحد 11 مايو 2025 10:47 صـ
حزب إرادة جيل

مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلة صوتية على بلدة كفركلا جنوبى لبنانتصعيد دموى.. 3 شهداء من عائلة واحدة ومقتل جنديين إسرائيليين جنوب غزةزعماء العالم يهنئون البابا ليو الرابع عشر على انتخابه بابا للفاتيكاننشاط وزير الخارجية والهجرة فى أسبوع.. لقاءات واجتماعات واتصالات مكثفة لتأمين المصالح المصريةرئيس الوزراء: متابعة أداء منظومة الشكاوى الحكومية للاطمئنان على جودة العملتيسير مطر: زيارة الرئيس لليونان وروسيا أكدت على التقدير الدولي والثقل الإستراتيجي الذي تتمتع به مصرروسيا: سيطرنا على بلدة ترويتسكي في دونيتسك قبل بدء وقف إطلاق النار”مدبولي”: نحتاج تريليون جنيه لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظاتأكبر وأطول المعارك الجوية فى تاريخ الطيران الحديث.. اشتباك 125 مقاتلة هندية وباكستانيةبوتين: العلاقات بين روسيا والصين ”مفيدة للطرفين”الرئيس المصري يغادر أثينا متوجهًا إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصررئيس الوزراء: قطاع الصحة في صدارة اهتمام الدولة
حزب إرادة جيل

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

حزب إرادة جيل


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

آخر الأخبار