الجمعة 27 مارس 2026 07:53 صـ
حزب إرادة جيل

بسبب تعطيل ”سوق دار السلام” 8 سنوات.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحكومة بملف إهدار المال العامنائب حقوق الإنسان ينتفض للمواطن: زيادات المحروقات ”طعنات اقتصادية” في ظهر المصريينرئيس وزراء مصر يحذر من خطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد في المنطقةوزير خارجية مصر يحذر من تداعيات خطيرة لاستمرار دائرة العنف بالمنطقة24 دولة بالأمم المتحدة تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيلتحرك برلماني لتنظيم قطاع الدليفري.. مطر يطالب بحماية قانونية وتأمينية لآلاف الشبابإطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 الاثنين المقبلرئيس إيران: بعض الدول بدأت جهودا للوساطةاستسلام غير مشروط.. ترامب: لن نعقد اتفاقات مع إيرانالقيادة المركزية الأمريكية: إيران استهدفت 12 دولة.. وتقصف المدنيين عمداتحرك برلماني بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنينحزب الله: استهدفنا بالصواريخ قوات الاحتلال في خلة وادي العصافير في مدينة الخيام
حزب إرادة جيل

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

حزب إرادة جيل


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

آخر الأخبار