الجمعة 19 أبريل 2024 01:47 صـ
حزب إرادة جيل

مدبولى: توجيهات رئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعارمدبولي: وجهنا بمراقبة الأسواق والتعامل مع أي مخالفات وفقا للقانونمندوب مالطا: نطالب بالإفراج عن المحتجزين في غزة بشكل فورى ودون شروطمندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نطالب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة مصحوبة بحزمة دعم دوليةزينة عبد القادر وحوار شيق مع سيادة اللواء الدكتور/ سمير فرج حول هل هجوم إيران علي إسرائيل تمثيلية أم ماذا ؟!الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونيةب ٥٠٠٠ مرشح .. الاصلاح والتنمية : مستعدين لانتخابات المحليات وننتظر تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى من الحكومة الجديدةحزب المستقلين الجدد: القمه المصريه البحرينيه استمرارا للجهود المصريه لوقف الحرب علي غزهنائب رئيس حزب المؤتمر:زيارة العاهل البحريني تؤكد دور مصر المحوري في المنطقةالدولي لرجال الأعمال يشارك في معرض أزمير في تركياتحالف الاحزاب المصريه ينعي وفاه شقيقه محسن ابو سعده رئيس حزب العمل وعضو المجلس الرئاسي للتحالفأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ” ناعيا شقيقة النائبة ماهتاب محمد عبد الهادي عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
اقتصاد

سجن وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك

حزب إرادة جيل

ضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، تصل إلى غرامة 5 ملايين جنيه والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .

وفيما يلى نستعرض العقوبات الواردة بالقانون.

وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

وللبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

وعلى البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

آخر الأخبار