الجمعة 14 نوفمبر 2025 10:21 صـ
حزب إرادة جيل

المستشار محمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية ممارسة ديمقراطية”السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد: تعديلات تاريخية لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان وتقليل الحبس الاحتياطي”الخارجية المصرية: نشر القوة الدولية في غزة مهمتها إلزام الطرفين بوقف إطلاق النارالهيئة العامة للتنمية السياحية توافق على منح تيسيرات جديدة للمستثمرينإدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظاتعبد العاطي: نتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لتسوية الأزمة السودانيةوزير خارجية مصر: منخرطون في مشاورات بشأن نشر قوة الاستقرار بغزةأجواء مستقرة في ثاني أيام تصويت المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصريالجامعة العربية تؤكد اهتمامها بتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بجميع أنواعهمصر.. إقبال كثيف من الناخبين في انتخابات مجلس النوابرئيس الوزراء المصري يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025الرئيس المصري يؤكد أهمية تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف الحرب في غزة
الأشقاء العرب

سوريا.. ”الشرع” يلغي عطلتي حرب 6 أكتوبر وعيد الشهداء

احمد الشرع
احمد الشرع

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا، يحدد فيه العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، التي شملت إلغاء ما كان معمولًا به من قبل.

وألغى المرسوم الجديد للشرع عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1973، التي كانت عطلة رسمية ووطنية، كما ألغى عطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو، وكانت تُحيي سوريا في هذا اليوم ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين من قِبل الحكم العثماني عام 1916 في دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

ويحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025 ويقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تحدد الأعياد الرسمية على النحو التالي:

-عيد الفطر السعيد، ومدته ثلاثة أيام

-عيد الأضحى المبارك، ومدته أربعة أيام

-عيد رأس السنة الهجرية، ومدته يوم واحد

-عيد المولد النبوي الشريف، يوم واحد

-عيد رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، يوم واحد

-عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية، في الخامس والعشرين من ديسمبر، يوم واحد

-عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس، يوم واحد

-عيد الجلاء في السابع عشر من أبريل، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، يوم واحد

-عيد العمال في الأول من مايو، يوم واحد

-عيد التحرير في الثامن من شهر ديسمبر، يوم واحد

-عيد الثورة السورية في الثامن عشر من مارس، يوم واحد

وأضاف المرسوم في مواده التالية: "تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم، كما يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم، ويلغى العمل بالمرسوم رقم (474) بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم"، وفقًا لوكالة "سانا" للأنباء.

آخر الأخبار