الجمعة 11 يوليو 2025 08:17 صـ
حزب إرادة جيل

محمد تيسير مطر يتابع شكاوى المواطنين بخصوص مكتب الشهر العقاري بدار السلامالرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للمساعى الرامية إلى تحقيق توافق وطنى بالصومالوزير التعليم: المدارس الثانوية جاهزة لتطبيق ”البكالوريا”الفريق أحمد خليفة يتفقد المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمينجيش الاحتلال يعلن تدمير مواقع عسكرية سوريةالاحتلال يواصل اقتحام الضفة ويهدد مطلقى تعليمات الإخلاءسفير أنقرة بالقاهرة: مصر وجهة أساسية للاستثمارات التركية”الصحة”: الجذام لا ينتقل بسهولة وعلاجه مجانى بالكامل ولا مبرر لعزل المرضىوزير الخارجية يشارك فى لقاء افتراضى مع الجالية المصرية فى واشنطن ونيويوركتيسير مطر: الأحزاب حريصة على أن تكون اختياراتها للقائمة الوطنية مبنية على معايير واضحةالنائب تيسير مطر لـ ”صدى البلد”: القائمة الوطنية تعبر عن ممارسة ديمقراطية مفتوحة.. ونرحب بتوسيع اختصاصات الشيوخالنائب محمد تيسير مطر يشارك في مناقشة نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة أمام مجلس النواب
اقتصاد

«النواب» يوافق على مواد الإصدار لقانون المالية الموحد

حزب إرادة جيل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد.

وتنص المادة الأولى على: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة".


ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها تسري أحكام القانون المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارةالمحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية.

ولا تسري أحكامه على:

• الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها.
• الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

وتنص المادة الثانية على:
يطبق نظام موازنة الأبوابوالبنودمع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلكومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

وتنص المادة الثالثة على: يلغى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما نصت المادة الرابعة على: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك في ما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)
لوزير المالية التفويض فى بعض الاختصاصات الممنوحة له فى القانون المرافق.

(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

آخر الأخبار