السبت 20 أبريل 2024 11:09 صـ
حزب إرادة جيل

الجمعية المصرية للأوتيزم تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسيةسيدا: مصر الأولى عربيا إنتاجا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياحالخبراء: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائبالعيسوي و مسؤولين أتراك يتفقان على إجراء إجتماعات b2bفي قطاعات اقتصادية متنوعة في القاهرةتشكيل قيادات الروتاري واختيار مايكل نصيف منسق مساعدي محافظ المنطقة الروتاريةجوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدراليةالمقاولون العرب يكشف تشخيص لؤى وائل وتطورات حالتهالصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى مخيم نور شمساستشهاد فلسطينى وسقوط عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال المناطق الشرقية لرفحأستاذ علوم سياسية: ما يجرى بين إيران وإسرائيل في إطار التصعيد لقواعد الاشتباك المتفقوسائل إعلام أمريكية: هجوم إسرائيل على إيران استهدف قاعدة عسكرية بأصفهانالبلكيمى وكيلا لمديرية التموين بالبحيرة
الوطن

الرئيس السيسي يصدر تعديلات قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط

حزب إرادة جيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلـة للـسقوط والحفـاظ علـى التـراث المعماري، النص الآتي:

(المادة الخامسة/فقرة أولى):

يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائيـة للجنـة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئـيس مجلـس الوزراء ، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليهـا فى المادة الثانية مكررا من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوما مـن تـاريخ اسـتلام الإخطار ، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدا أو بأى وسيلة دفـع إليكترونـى ، ويجوز زيادته سنويا بنسبة لا تجاوز (٥ ٪) وبما لا يجـاوز ضـعف هـذا المبلـغ ، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث
المعمارى المشار إليه مادتان جديدتان برقمـى (الثانيـة مكـررا ، والثالثـة مكـررا ) نصهما الآتى:

(المادة الثانية مكررا)
تتولى تقدير التعويض المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القـانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكـون التعـويض عينيا بناء على طلب المالك ويصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض مشترك من الوزير المخـتص بشئون الإسكان ووزير المالية ، قرارا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التـى يقـوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نـزع ملكيـة المبنـى أو المنشأة ، على أن يكون هذا التعويض عادلاً ، ويدفع مقدما . ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات الل طجنة خلال سـتين يومـا مـن تـاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من رئيس مجلس الـوزراء ، على أن تضم فى عضويتها أحد خبراء التقييم العقارى المقيدين لـدى الهيئـة العامـة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة ، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها.

(المادة الثالثة مكررا )
ً
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بناء على طلبها أو طلب المالك ، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون ، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم ١٨٢لسنة ٢٠١٨ ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لـسنة ١٩٨٣ ، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملو كة للأفراد أو أى مـن أشـخاص
القانون الخاص.

ويكون الشراء نقدا أو مقابل منح المالك أيا من العقارات التـى تحـددها الهيئـة والمملوكة لها ملكية خاصة بناء على قبول المالك . وتتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئـيس مجلـس إدارة
الهيئة ، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها .

وفى جميع الأحوال، لا يترتب علـى التقـدم بالطلـب المـشار إليـه وغيـره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لمالكى تلك المبانى والمنـشآت أو غيـرهم فى مواجهة الهيئة .

تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه .

السيسي قانون تنظيم هدم المبانى التراث المعمارى

آخر الأخبار