الجمعة 3 مايو 2024 01:42 صـ
حزب إرادة جيل

النائب تيسير مطر ينعي وفاه المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنه الطاقه والبيئه بمجلس الشيوختوجيه من الرئيس السيسى لتوفير العمالة المصرية الماهرةالرئيس السيسى: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجلالرئيس السيسى: تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة”نقابات عمَّال مصر” يهدي الرئيس السيسي درعًا تذكاريًاالرئيس السيسى يُكرّم عددًا من النماذج العمالية المتميزةوزير العمل: تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم34 ألف شهيد و77 ألف مصاب حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزةالرئيس السيسى يصل مقر الاحتفال بعيد العمالبعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال ويفتتح عددًا من المشروعاتإجتماع لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع المجلس القومي للطفولة والأمومةبقلم نعيمة رفعت.. مصر.. الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية سياسيا” و إنسانيا” دبلوماسيا”
حوادث

ارتفاع عدد ضحايا تصادم زفاف المنيا لـ5 وفيات

حزب إرادة جيل

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي وميكروباص على الطريق الدائري بالقرب من كوبري أبوشناف بمدخل مدينة المنيا الغربي لـ5 وفيات، وإصابة 22 شخصا.

وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري بين 4 سيارات خلال حفل زفاف عروسين، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

وعلى الفور قام فرع فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة بإشراف الدكتور شريف مدحت مدير الإسعاف بـ10سيارات، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام وبينهم حالات حرجة.

عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق

حدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.

فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

آخر الأخبار