الجمعة 19 أبريل 2024 02:36 مـ
حزب إرادة جيل

مدبولى: توجيهات رئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعارمدبولي: وجهنا بمراقبة الأسواق والتعامل مع أي مخالفات وفقا للقانونمندوب مالطا: نطالب بالإفراج عن المحتجزين في غزة بشكل فورى ودون شروطمندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نطالب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة مصحوبة بحزمة دعم دوليةزينة عبد القادر وحوار شيق مع سيادة اللواء الدكتور/ سمير فرج حول هل هجوم إيران علي إسرائيل تمثيلية أم ماذا ؟!الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونيةب ٥٠٠٠ مرشح .. الاصلاح والتنمية : مستعدين لانتخابات المحليات وننتظر تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى من الحكومة الجديدةحزب المستقلين الجدد: القمه المصريه البحرينيه استمرارا للجهود المصريه لوقف الحرب علي غزهنائب رئيس حزب المؤتمر:زيارة العاهل البحريني تؤكد دور مصر المحوري في المنطقةالدولي لرجال الأعمال يشارك في معرض أزمير في تركياتحالف الاحزاب المصريه ينعي وفاه شقيقه محسن ابو سعده رئيس حزب العمل وعضو المجلس الرئاسي للتحالفأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ” ناعيا شقيقة النائبة ماهتاب محمد عبد الهادي عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
حوادث

ارتفاع عدد ضحايا تصادم زفاف المنيا لـ5 وفيات

حزب إرادة جيل

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي وميكروباص على الطريق الدائري بالقرب من كوبري أبوشناف بمدخل مدينة المنيا الغربي لـ5 وفيات، وإصابة 22 شخصا.

وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري بين 4 سيارات خلال حفل زفاف عروسين، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

وعلى الفور قام فرع فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة بإشراف الدكتور شريف مدحت مدير الإسعاف بـ10سيارات، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام وبينهم حالات حرجة.

عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق

حدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.

فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

آخر الأخبار