الجمعة 3 مايو 2024 06:05 صـ
حزب إرادة جيل

النائب تيسير مطر ينعي وفاه المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنه الطاقه والبيئه بمجلس الشيوختوجيه من الرئيس السيسى لتوفير العمالة المصرية الماهرةالرئيس السيسى: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجلالرئيس السيسى: تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة”نقابات عمَّال مصر” يهدي الرئيس السيسي درعًا تذكاريًاالرئيس السيسى يُكرّم عددًا من النماذج العمالية المتميزةوزير العمل: تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم34 ألف شهيد و77 ألف مصاب حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزةالرئيس السيسى يصل مقر الاحتفال بعيد العمالبعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال ويفتتح عددًا من المشروعاتإجتماع لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع المجلس القومي للطفولة والأمومةبقلم نعيمة رفعت.. مصر.. الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية سياسيا” و إنسانيا” دبلوماسيا”
حوادث

مجلس الدولة: ماكينات الـ«ATM» تخضع للضريبة على العقارات المبنية

حزب إرادة جيل

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلي خضوع ماكينات الصرّاف الآلي (ATM) للنقود للضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

وقال المستشار عمر ضاحي، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوي جاءت تأسيسا على أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد.

- جعل وعاء الضريبة كالقيمة الإيجارية السنوية للعقار المبني

وأضافت الفتوي، أن المشرع اعتبر التركيبات التي تُقام على أسطح أو واجهات العقارات في حكم العقارات المبنية إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، وجعل وعاء الضريبة عليها هو القيمة الإيجارية السنوية للعقار المبني أرضًا وبناءً، وذلك لكون القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لفرض الضريبة تمثل إيراد رأس المال المستغل بأكمله أرضًا وبناءً، أي أنه متى ثبت أن التركيبة مؤجرة أو مُقامة مقابل نفع أو أجر، فإن وعاء الضريبة التي تُفرض عليها هو قيمتها الإيجارية السنوية التي تقدرها لجان التقدير، وذلك سواء أكان الذي أقام التركيبة هو مالك العقار الذي أقيمت عليه أم مستأجر منه.

- تحديد المُلزم بأداء الضريبة

وأوضحت الفتوي، يكون المُلزم بأداء الضريبة هو مالك التركيب التي اعتبرها المشرع فى حكم العقارات المبنية متى كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، ولما كانت ماكينات الصراف الآلي للبنوك بوصفها جهازا إلكترونيا ملحقة به خزينة مُؤمّنة تتم تغذيتها بأوراق النقد بمعرفة البنك التابعة له، ويتم من خلالها إجراء بعض المعاملات البنكية والمالية، وقد درجت البنوك على تركيب هذه الماكينات وتثبيتها على واجهات مباني البنوك، وكذا واجهات العديد من المباني الأخرى، لسحب وإيداع النقود وإجراء بعض العمليات المصرفية.

واختتمت الفتوي انه بذلك تعد إحدى صور التركيبات التي أوردها المشرع بالبند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، ومن ثم تعتبر هذه الماكينات في حكم العقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية متى كانت مؤجرة ، أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع، ويكون مالك التركيب هو المُلزم بأداء الضريبة على النحو السالف بيانه.

آخر الأخبار