السبت 20 أبريل 2024 01:50 صـ
حزب إرادة جيل

الجمعية المصرية للأوتيزم تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسيةسيدا: مصر الأولى عربيا إنتاجا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياحالخبراء: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائبالعيسوي و مسؤولين أتراك يتفقان على إجراء إجتماعات b2bفي قطاعات اقتصادية متنوعة في القاهرةتشكيل قيادات الروتاري واختيار مايكل نصيف منسق مساعدي محافظ المنطقة الروتاريةجوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدراليةالمقاولون العرب يكشف تشخيص لؤى وائل وتطورات حالتهالصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى مخيم نور شمساستشهاد فلسطينى وسقوط عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال المناطق الشرقية لرفحأستاذ علوم سياسية: ما يجرى بين إيران وإسرائيل في إطار التصعيد لقواعد الاشتباك المتفقوسائل إعلام أمريكية: هجوم إسرائيل على إيران استهدف قاعدة عسكرية بأصفهانالبلكيمى وكيلا لمديرية التموين بالبحيرة
حوادث

مجلس الدولة: ماكينات الـ«ATM» تخضع للضريبة على العقارات المبنية

حزب إرادة جيل

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلي خضوع ماكينات الصرّاف الآلي (ATM) للنقود للضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

وقال المستشار عمر ضاحي، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوي جاءت تأسيسا على أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد.

- جعل وعاء الضريبة كالقيمة الإيجارية السنوية للعقار المبني

وأضافت الفتوي، أن المشرع اعتبر التركيبات التي تُقام على أسطح أو واجهات العقارات في حكم العقارات المبنية إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، وجعل وعاء الضريبة عليها هو القيمة الإيجارية السنوية للعقار المبني أرضًا وبناءً، وذلك لكون القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لفرض الضريبة تمثل إيراد رأس المال المستغل بأكمله أرضًا وبناءً، أي أنه متى ثبت أن التركيبة مؤجرة أو مُقامة مقابل نفع أو أجر، فإن وعاء الضريبة التي تُفرض عليها هو قيمتها الإيجارية السنوية التي تقدرها لجان التقدير، وذلك سواء أكان الذي أقام التركيبة هو مالك العقار الذي أقيمت عليه أم مستأجر منه.

- تحديد المُلزم بأداء الضريبة

وأوضحت الفتوي، يكون المُلزم بأداء الضريبة هو مالك التركيب التي اعتبرها المشرع فى حكم العقارات المبنية متى كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، ولما كانت ماكينات الصراف الآلي للبنوك بوصفها جهازا إلكترونيا ملحقة به خزينة مُؤمّنة تتم تغذيتها بأوراق النقد بمعرفة البنك التابعة له، ويتم من خلالها إجراء بعض المعاملات البنكية والمالية، وقد درجت البنوك على تركيب هذه الماكينات وتثبيتها على واجهات مباني البنوك، وكذا واجهات العديد من المباني الأخرى، لسحب وإيداع النقود وإجراء بعض العمليات المصرفية.

واختتمت الفتوي انه بذلك تعد إحدى صور التركيبات التي أوردها المشرع بالبند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، ومن ثم تعتبر هذه الماكينات في حكم العقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية متى كانت مؤجرة ، أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع، ويكون مالك التركيب هو المُلزم بأداء الضريبة على النحو السالف بيانه.

آخر الأخبار