الجمعة 3 مايو 2024 09:01 صـ
حزب إرادة جيل

النائب تيسير مطر ينعي وفاه المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنه الطاقه والبيئه بمجلس الشيوختوجيه من الرئيس السيسى لتوفير العمالة المصرية الماهرةالرئيس السيسى: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجلالرئيس السيسى: تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة”نقابات عمَّال مصر” يهدي الرئيس السيسي درعًا تذكاريًاالرئيس السيسى يُكرّم عددًا من النماذج العمالية المتميزةوزير العمل: تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم34 ألف شهيد و77 ألف مصاب حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزةالرئيس السيسى يصل مقر الاحتفال بعيد العمالبعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال ويفتتح عددًا من المشروعاتإجتماع لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع المجلس القومي للطفولة والأمومةبقلم نعيمة رفعت.. مصر.. الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية سياسيا” و إنسانيا” دبلوماسيا”
حوادث

«الداخلية» توضح تفاصيل ضبط طفل متهم بغرس مفتاح سيارة فى رأس زميله بحلوان

حزب إرادة جيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف تفاصيل تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام مفتاح سيارة، نتج عن ذلك إصابته.

وبالفحص تبين أنه ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتضرره من أحد الأشخاص «طالب، سن 13»، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتعدي على نجله "طالب، سن 14"، باستخدام مفتاح سيارة أثناء لهوهما سوياً مما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


- عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك»

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

آخر الأخبار