السبت 20 أبريل 2024 02:16 مـ
حزب إرادة جيل

الجمعية المصرية للأوتيزم تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسيةسيدا: مصر الأولى عربيا إنتاجا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياحالخبراء: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائبالعيسوي و مسؤولين أتراك يتفقان على إجراء إجتماعات b2bفي قطاعات اقتصادية متنوعة في القاهرةتشكيل قيادات الروتاري واختيار مايكل نصيف منسق مساعدي محافظ المنطقة الروتاريةجوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدراليةالمقاولون العرب يكشف تشخيص لؤى وائل وتطورات حالتهالصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى مخيم نور شمساستشهاد فلسطينى وسقوط عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال المناطق الشرقية لرفحأستاذ علوم سياسية: ما يجرى بين إيران وإسرائيل في إطار التصعيد لقواعد الاشتباك المتفقوسائل إعلام أمريكية: هجوم إسرائيل على إيران استهدف قاعدة عسكرية بأصفهانالبلكيمى وكيلا لمديرية التموين بالبحيرة
حوادث

إزالة 8 منازل ومصادرة 20 سلاحا بينها 3 «جرينوف» في أبو حزام

حزب إرادة جيل

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت قري دائرة مركز نجع حمادي في محافظة قنا، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية وفرض السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود عن استهداف قريتي " حمرا دوم ، أبو حزام " بدائرة المركز عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري منها (3 رشاش جرينوف ، 17 بندقية آلية) بحوزة 20 متهم "من بينهم 15 لديهم معلومات جنائية "، وإزالة 8 منازل مخالفة صادر بشأنهم قرارات إزالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

آخر الأخبار