الأربعاء 24 أبريل 2024 12:27 صـ
حزب إرادة جيل

الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع تقيم يوم الوفاء لتكريم اسم الدكتور احمد فتحي سرورمستثمري العاشر من رمضان تطلق مبادرة ” الصحة المهنية من النظرية للتطبيق ”دي اف اس ”D. F. S” تشارك في النسخة الخامسة من منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصريةعلامة تجارية لأصحاب الامراض المزمنةالنائبة ايفلين متى تتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصةتحالف الاحزاب المصريه ينعي وفاه المهندس سالم سليمان ابن عم الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر وعضو المجلس الرئاسي للتحالفتشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا: جيسوس يدفع بقوته الضاربةالأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة مازيمبى”القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يشن سلسلة غارات متتالية على شرق مخيم البريجفصائل فلسطينية تعلن قصف حشود لآليات الاحتلال بقذائف الهاونالقاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط شركة الكهرباء بالنصيرات وسط قطاع غزةالقاهرة الإخبارية: مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال فى بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس
الوطن

الحكومة توافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

حزب إرادة جيل

وافق مجلس الوزراء - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة "غسل الأموال " الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وعرّف مشروع القانون ، الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

ونص مشروع القانون ، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة "غسل الأموال " المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة "غسل الأموال " أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة" 2 " من القانون.

وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

كما نص مشروع القانون على أن يٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير، حسن النية ، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة" 12 " من القانون، وأنه في جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها - حسب مشروع القانون .

قانون مكافحة غسل الأموال الحكومة

آخر الأخبار