الأربعاء 24 أبريل 2024 08:00 صـ
حزب إرادة جيل

الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع تقيم يوم الوفاء لتكريم اسم الدكتور احمد فتحي سرورمستثمري العاشر من رمضان تطلق مبادرة ” الصحة المهنية من النظرية للتطبيق ”دي اف اس ”D. F. S” تشارك في النسخة الخامسة من منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصريةعلامة تجارية لأصحاب الامراض المزمنةالنائبة ايفلين متى تتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصةتحالف الاحزاب المصريه ينعي وفاه المهندس سالم سليمان ابن عم الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر وعضو المجلس الرئاسي للتحالفتشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا: جيسوس يدفع بقوته الضاربةالأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة مازيمبى”القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يشن سلسلة غارات متتالية على شرق مخيم البريجفصائل فلسطينية تعلن قصف حشود لآليات الاحتلال بقذائف الهاونالقاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط شركة الكهرباء بالنصيرات وسط قطاع غزةالقاهرة الإخبارية: مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال فى بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس
الوطن

النواب يقر تعديلات الجهات والهيئات القضائية وفقا للتعديلات الدستورية.. والتصويت النهائي الثلاثاء

حزب إرادة جيل

وافق مجلس النواب في جلسته العامة  الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والذي تضمن أن فلسفة القانون تتضمن  توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات في إطار قواعد الإختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم التي تحتاج إلى تدخل تشريعي للقيام بالدور والرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات القضائية بعيدا عن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفاً دون نص في ظل سن التقاعد سبعينا عاماً مما قد يحول عن القيام بالدور السامي المنوط بهم.
فقد جاء مشروع القانون هادفاً إلى تصحيح بعض أوجه القصور التي أفرزها الواقع العملي من أثر تطبيق المبدأ سالف الذكر، فقد رؤى أنه من الملائم القيام بتعديل النصوص الواردة بمشروع القانون نفاذاً للنص الدستوري فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العاميين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وقد جاء هذا التعديل مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية، وتوفير المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور.
وتضمن التقرير بحسب أبو شقة  أن التطبيق المعاصر لنظرية الفصل بين السلطات لا يعني أن تعمل السلطات الثلاث بمعزل عن بعضهما البعض، فتقيم كل سلطة حداً فاصلاً وقاطعاً يهوي بعلاقتها بغيرها إلى حد التنازع والتناحر، وإنما تقيم السلطات في الدولة

مجلس النواب التعديلات الدستورية

آخر الأخبار